خالد رمضان حسن
311
معجم أصول الفقه
2 - النص : « 1 » - النص قسم من أقسام : " واضح الدلالة " ضمن مباحث " دلالة اللفظ علي المعني " - والنص هو : لفظ ازداد وضوحا علي الظاهر بأن يكون المراد مقصودا بالسوق . - أو هو : ما دل بنفس لفظه وصيغته علي المعني دون توقف علي أمر خارجي ، وكان هذا المعني هو المقصود الأصلي من سوق الكلام . - فخرج المهمل لأنه لا دلالة له . وخرج الظاهر والمجمل والمؤول ؛ لقيام الاحتمال . - وللنص معنيان آخران : 1 - اللفظ الذي تكون دلالته قوية الظهور . وهذا مصطلح الفقهاء . 2 - مجرد لفظ الكتاب أو السنة . - ومثال النص : قوله تعالي : - وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبا . فإنه ظاهر في تحليل البيع وتحريم الربا . ونص في التفرقة بين البيع والربا ؛ لأن هذا المعني - وهو التفرقة بين البيع والربا - هو المتبادر فهمه من الآية ، وهذا المعني هو المقصود الأصلي من سياق الآية ؛ لأنها وردت للرد علي الكفار الذين قالوا إنما البيع مثل الربا . - وحكم النص : أنه يجب العمل به ما لم يقم دليل علي تأويله أو نسخه .
--> ( 1 ) " أصول السرخسي " . و " فواتح الرحموت " . و " تسهيل الوصول " للمحلاوى . و " الوجيز " للإمام الكراماستى . و " الوجيز " د . عبد الكريم زيدان . و " أصول الفقه " د . عبد الحميد ميهوب .